DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد مدة الرخصة الموقتة الخاصة باستغلال ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول محام لدى المجلس الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة الاعلى • 15 الجنوبي 18

المادة 2

يسرى مفعول هذا القرار لمدة 12 شهرا ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1965

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية