قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد مدة الرخصة الموقتة الخاصة باستغلال ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول محام لدى المجلس الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة الاعلى • 15 الجنوبي 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.