قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد مدة الرخصة الموقتة الخاصة باستغلال ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول محام لدى المجلس الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة الاعلى • 15 الجنوبي 18
المادة الأولى
فتح المادةان مدة صلاحية الرخصة الموقتة لاستغلال
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار لمدة 12 شهرا ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.