قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنة 1964 يتضمن استقالة وكيل 307
- بمقتضي قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد أو تيزة اندرى الوكيل لدى محكمة استئناف مدينة الجزائر وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 تتضمن ترقيات رجال مطافي مدينة عنابة بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 :
رقى السيد فزارى زيادى الرقيب المحترف في فرقة مطافي عنابة الى رتبة ملازم أول رئيس فرقة بالقالة بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 ..
ورقى السيد نمرود عبد السلام الرقيب في المرقة مطافي.
عنابة الى رتبة ملازم أول ، مساعد تقنى بالمصلحة العمالية للوقاية المدنية والاسعاف بعنابة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 280 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 • ورقى السيد افور بوجمعة العريف في فرقة رجال المطافي.
المحترفين بعنابة الى رتبة ملازم أول ، رئيس فرقة بتبسة بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 ورقى السيد حموش محمد صلاح العريف في فرقة رجال المطافيء المحترفين بعنابة ، الى رتبة ملازم أول ، رئيس فرقة سوق اهراس بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1384 موجز قرارين مؤرخين فى 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمنان استقالة موظفة وعزل موظف بمقتضى قرارين مؤرخين في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيدة ابن رزوق عودة عون مكتب ابتداء من 25 يونيو سنة 1964 وعزل السيدخروه عبد المجيد الكاتب الاداري من منصبه ابتداء من 19 فبراير سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.