المادة 2
يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 :
في باب الإيرادات :
– بعنوان الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية :
– أموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية،
– أموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالعملة الصعبة المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، مقيّدة بالدينار الجزائري.
– بعنوان الأموال المسترجعة من الخارج :
– الأموال المسترجعة من الخارج، مقيّدة بالدينار الجزائري.
– بعنوان ناتج بيع الممتلكات المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة :
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات العقارية المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص الطبيعيين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات العقارية المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص المعنويين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص الطبيعيين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص المعنويين،
– ناتج بيع الحصص الاجتماعية والأسهم المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
– الأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن استغلال الممتلكات والقيم المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة. 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م في باب النفقات :
– بعنوان تسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترجاع والبيع :
– المصاريف المتعلقة بالإجراءات القضائية،
– مستحقات المتصرفين القضائيين المحسوبة طبقا لأحكام لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 05 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 2015 التي ستحدد ترتيباتها التطبيقية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية،
– المصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية لأجل استرجاع الأموال والأملاك المحوّلة بصفة غير شرعية إلى الخارج،
– مصاريف إدارة وتسيير الأملاك المصادرة أو المسترجعة،
– مصاريف حراسة الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة عن طريق اللجوء إمّا إلى شركات الحراسة أو إلى توظيف أعوان متعاقدين، حسب طبيعة وأهمية الأملاك،
– مصاريف تقييم الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة،
– مصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة،
– المصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة.
– بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة :
– المبالغ المستحقة بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة لصالح الدائنين بحسن نية، طبقا لأحكام المادة 882 من القانون المدني،