قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 الذي يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 الذي يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، كما يأتي :
“..........................................................(بدون تغيير حتى)
– خالد بن محمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، –.................................(بدون تغيير)................................،
– محمد سيدهم، ممثل الوزير المكلف بالري، –.................................(بدون تغيير)................................،
– كريم أعراب، ممثل الوزير المكلف بالبيئة وجودة الحياة، ...........(بدون تغيير حتى) ممثل محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
– عبد الجبار لعروسي، ممثل مستخدمي وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.
وزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.