قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتعلق بأسعار بيع القطع المركبة من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 1178
المادة 2
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي