المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة ب من المادة 1 من القرار المؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 المذكور أعلاه كما يلى :
ب - ب ان نفقات الصنع المحددة بصورة اجمالية ب 45 دج للطن لكل من معامل الجزائر ووهران وعنابة تغطى نفقات اليد العاملة والصنع والخزن والاعباء الاجتماعية بما فيها جميع المكافآت وتموينات وقود التدفئة والقوة المحركة والتموينات واليد العاملة الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 لأشغال الصيانة والتصليحات الكبيرة وهوالك البناء | والادوات الصناعية والنفقات العامة وأرباح أصحاب المصنع . »