المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 مراد مدلسي الملحق اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية
1 - اللجنة الانتخابية للدائرة القنصلية - المنطقة الأولى - (القنصلية العامة للجزائر في باريس)
- رشيد واعلي، رئيسا،
- مايا زهر كلو، عضوة،
- زوبير صالحي، عضوا،
- عبد الحميد كواشي، كاتبا.
2 - اللجنة الانتخابية للدائرة القنصلية - المنطقة الثانية - (القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا)
- عبد الحميد سعيدي، رئيسا،
- حميد قاسمي، عضوا،
- محمد سطمبولي، عضوا،
- ليلى زكاري، كاتبة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
3 - اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية - 1 - المنطقة الثالثة - (سفارة الجزائر في تونس)
- عبد القادر حجار، رئيسا،
- محمد الجريدي، عضوا،
- عزيز قروي، عضوا، 2 -
- عبد الرؤوف بولعراس، كاتبا.
4 - اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية - المنطقة الرابعة - (سفارة الجزائر في واشنطن)
- عبد اللّه بعلي، رئيسا،
- عبد الرحمي بساحة، عضوا، 3 -
- حكيمة عمري، عضوة،
- عز الدين سويدي، كاتبا.
وزارة العدل