قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
ترفق قائمة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية أو القنصلية والتشكيلة الاسمية لأعضائها بهذا القرار.