قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
تتكون اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية أو القنصلية من :
- رئيس الممثلية الدّبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
- ناخبين اثنين (2)، عضوين،
- موظف دبلوماسي أو قنصلي، كاتبا للجنة.