قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
تكلّف اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت في الدائرة الدّبلوماسية أو القنصلية.
ترسل الن تائج إلى الل جنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، التي يقع مقرّها بمجلس قضاء الجزائر.