قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-28 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وبهذه الصفة، تُنصّب أربع (4) لجان انتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية.