قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023 .
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
لعزيز فايد