المادة 2
تتكوّن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة من الأسلاك والرتب ومن عدد الأعضاء، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى
- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة
- مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة
- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي
- متصرف محلل
- متصرف
- مساعد متصرف
- مترجم – ترجمان رئيسي
- مترجم – ترجمان متخصص
- مترجم – ترجمان
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مساعد مهندس، مستوى 2 في الإعلام الآلي
- مساعد مهندس، مستوى 1 في الإعلام الآلي
- رئيس المهندسين في الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات
- مهندس دولة في الإحصائيات
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي
- وثائقي أمين محفوظات محلل 4 4 4 4 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ممثلو الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى (تابع)
- وثائقي أمين محفوظات
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- مساعد مهندس، مستوى 2 في المخبر والصيانة
- مساعد مهندس، مستوى 1 في المخبر والصيانة
- رئيس المهندسين المعماريين
- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري اللجنة الثانية
- مفتش الخزينة
- مراقب الخزينة
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
– عون إدارة رئيسي 3
– كاتب مديرية رئيسي
– كاتب مديرية
– محاسب إداري رئيسي
– محاسب إداري
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي
– تقني في الإعلام الآلي
– تقني سامٍ في السكن والعمران اللجنة الثالثة
- عون معاينة للخزينة
- عون إدارة
- عون مكتب
- كاتب
- عون حفظ البيانات
- معاون تقني في الإعلام الآلي 3
- عامل مهني خارج الصنف
- عامل مهني من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3