قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص بعقد جلسات متنقلة : 1812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.