قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
قرار رقم 17 / ق. م د / 13 مؤرخ في 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013، يت علق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013 برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م