المادة 9
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 48 مكرر و 48 مكرر 1 و 48 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 48 مكرر : تخضع كل عملية للوضع في الأقفاص والتي يتم متابعتها من طرف مراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، إلى ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
يحدّد نموذج الترخيص للوضع في الأقفاص في الملحق الخامس عشر( 15 ) بهذا القرار".
" المادة 48 مكرر 1 : يجب التصريح وتدوين كل الأسماك النافقة خلال النقل، وفقا للملحق السادس عشر( 16 ) بهذا القرار".
" المادة 48 مكرر 2 : يعد دفتر الشروط المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسمين التونة الحمراء من طرف الإدارة المكلّفة بالصيد البحري".