قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
المادة 8
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 47 من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 47 : يجب على السفن القاطرة المستعملة في عمليات تحويل التونة الحمراء المصطادة أن تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع عملية جرّ أقفاص التونة الحمراء الحية لترخيص صادر عن الإدارة المكلّفة بالصيد البحري. 13 سبتمبرسنة 2026 م يحدّد نموذج ترخيص سفن جرّ أقفاص التونة الحمراء الحية في الملحق الرابع عشر ( 14 ) بهذا القرار".