المادة 6
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 39 مكرر : يتعيّن على كل ربّان سفينة قاطرة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري، وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، ويجب عليه، لا سيما :
– تسجيل المعلومات المطلوبة في دفتر الصيد البحري،
– تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات التحويل والتحقق من المعلومات الواردة في التصريح بالتحويل،
– التصريح بعدد الأسماك النافقة أثناء عملية نقل الأقفاص،
– تسهيل مهام المراقب الملاحظ المبحر على متن السفينة".