المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 36 و 38 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
" المادة 36 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة واحدة، على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، مرقّمًا ومؤشرا عليه، توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
يتشكل دفتر الصيد من :
– ستين ( 60 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية،
– مائة وسبعين ( 170 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير،
– تسعين ( 90 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة للسفينة القاطرة والسفينة الملحقة................................................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد البحري على متن السفينة،
– تُسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة. 13 سبتمبرسنة 2026 م بالنسبة للسفينة القاطرة :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد البحري على متن السفينة،
– تُسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة.
تحدّد نماذج دفاتر الصيد البحري الثلاثة (3) في الملحق الثامن بهذا القرار".
" المادة 38 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية أو سفينة الصيد بالصنانير أو السفينة الملحقة، إنزال كميات التونة الحمراء الميتة في الموانئ المعينة لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلّفة بالصيد البحري".