المادة 11
تعدّل أحكام المادتين 62 و 64 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
"المادة 62 : يرخص بصيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية :
– بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا : خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي و 31 مايو،
– بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : خلال الفترة الممتدة بين 19 مايو وأول يوليو أو في التاريخ المحدد وفق مخطط الصيد المصادق عليه من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( ."
"المادة 64 : يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل سفينة في إطار احترام الحصة المخصصة للجزائر من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( وعلى أساس توصياتها العلمية.
وفي حدود توصيات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في الأطلسي )CICTA(، يمكن تخصيص نسبة من الحصة الوطنية للتونة الحمراء الطازجة للسفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة".