المادة 10
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 49 من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : تؤسس لدى الإدارة المكلّفة بالصيد البحري، لجنة وزارية تكلف، على وجه الخصوص، بما يأتي : –...................................(بدون تغيير)..............................،
– ترتيب السفن المرشحة وفقًا لمعايير الترتيب والانتقاء وتوزيع حصص صيد التونة الحمراء وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– .....................................(بدون تغيير)..........................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................،
– تحديد حصة من التونة الحمراء الحية الموجهة للتسمين من قبل مزارع التسمين التابعة للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري المستوفين شروط الممارسة المحددة في هذا القرار، ومتطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( وتخصيصها لسفن صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المعنية،
– تحديد كمية من التونة الحمراء الطازجة لفائدة السفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة".