قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية قسنطينة عن محل تابع لعمارة من املاك الدولة وكائن بقسنطينة ، نهج شربونو رقم 7 لجعله مخزنا للبضائع ومشغلا لمصلحة السكن لولاية قسنطينة . 160
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية قسنطينة عن محل تابع لعمارة من املاك الدولة وكائن بقسنطينة ، نهج شربونو رقم 7 لجعله مخزنا للبضائع ومشغلا لمصلحة السكن لولاية قسنطينة . 160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.