قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 9
يشفع كل رأى أو قرار طبي بعدم التأهيل النهائى تصدره اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية ببيان نسبة العجز مصحوبا برأى في مدى نسبته الى الخدمة.