المادة 8
تفصل اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية حسب الحالات في :
القرار الطبي بعدم التأهيل النهائى بالنسبة - الى أصناف المستخدمين الآتي بيانها :
صف ضباط الفوج، المستخدمين المدنيين المشابهين في الدرجتين 2 و 3 الجنود، 10,29
- القرار الطبى بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة الى جميع أصناف المستخدمين،
- الرأى الطبى بعدم التأهيل النهائي بالنسبة الى المستخدمين الآتي بيانهم :
الضباط، المستخدمين المدنيين المشابهين من الدرجة ، التلامذة الضباط، صف الضباط المحترفين أو المتعاقدين، القرار الطبي بالتأهيل لجميع أصناف
- المستخدمين،
- القرار الطبي بالتأهيل الجزئي لجميع أصناف المستخدمين، ر قرار رفض الملف أو تأجيله كلما كان هذا | الملف غير مقبول.