قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 7
تجتمع اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية المقر المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها.