قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 6
تتكون اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية كما يأتي :
- رئيس طبيب عسكري،
- ثلاثة أعضاء، أطباء في مصلحة الصحة العسكرية،
- كاتب، يعين من بين مستخدمى المديرية الجهوية لمصلحة الصحة العسكرية.
يمكن اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية بناء على طلب من رئيسها أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
تعين القيادة الجهوية أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من المدير الجهوى لمصلحة الصحة العسكرية لمدة سنة قابلة للتجديد بالطريقة نفسها .