قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 5
تنظر اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أعلاه، في المعاينات الطبية التي يرفعها اطباء الوحدات بالنسبة الى مستخدمين تفوق مدة عملهم في الخدمة تسعين (90) يوما. أما المستخدمون الذين قضوا تسعين (90) يوما في السلك أو أقل منها، فان اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية لا تصدر قرارها الا في الحالات التي تعزى فيها العجز الى الخدمة .