المادة 3
تفصل اللجنة الطبية المحلية عن طريق اتخاذ قرار طبي : 1
- 1 بالتأهيل،
- بالتأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة الى الجامعيين والتلامذة الضباط في الفوج،
- بالتأهيل المؤقت، ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة،
- عدم التأهيل النهائي، للموظفين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت الى عجز دائم جزئيا كان أم تاما.
وبقطع النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تصدر قرار عدم التأهيل النهائي للمدعوين الجامعيين للخدمة الوطنية نهائيا اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.