قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 2
تجتمع اللجنة الطبية المحلية بمقر | الوحدة التي تجرى فيها العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
وتتألف من : 一つ رئيس طبيب عسكري
- عضوين أو عدة أطباء في مصلحة الصحة العسكرية.
تعين القيادة الجهوية رئيس اللجنة الطبية المحلية وأعضاءها بناء على اقتراح من المدير الجهوى لمصلحة الصحة العسكرية.
- كاتب يعين من بين الموظفين العسكريين في الوحدة.