قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 27
يترتب على كل طعن مدروس تحرير محضر بشأنه.
وآجال قبول الطعون هي ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الطبى أو قرار التسريح أو قرار نسبة العجز الى الخدمة.