المادة 26
تتكون لجنة الطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزى لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
- نائب رئيس، ضابط يمثل مديرية المستخدمين والقضاء العسكرى، يعينه مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- طبيب، ضابط يعينه المدير المركزى لمصالح الصحة العسكرية، عضو، ضابط ينتمى الى احدى قيادات
- القوات المسلحة، أو مندوبية، أو مديرية أو مصلحة، يعينه الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- ضابط مكلف بالكتابة يعينه رئيس اللجنة.
يعين أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها، لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الطريقة نفسها تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.