المادة 25
لجنة الطعن والاستشارة المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ | - في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه :
(1) تبت في قبول طلبات مراجعة الملف موضوع الطعن، 2 (2) تقوم بدراسة الملفات المعتمدة، 3 (3) تصدر أمرا عقب دراسة الملف.
اما باجراء معاينة طبية مضادة. ويجرى هذه المعاينة اطباء تعينهم لجنة الطعن والاستشارة كلما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز.
وحينئذ تبلغ نتائج هذه المعاينة المضادة للجنة المركزية للمعاينة الطبية، التي ترسل الملف الى لجنة التسريح المركزية، بعد اتخاذ قرار بذلك .
واما باعادة لجنة التسريح المركزية دراسة الملف اذا كان موضوع الطعن يخص العجز المنسوب الى الخدمة أو يخص التسريح، كلما حدث عنصر جديد من عناصر التقدير.