قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 24
يحرر محضر لكل قرار من هذه القرارات على المنوال القانوني، ويرسل القرار الى مديرية المستخدمين والقضاء العسكرى في وزارة 10820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الدفاع الوطني التي تقوم بالاجراء الادارى للاستبقاء في الخدمة أو للشطب من السجلات.