قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 23
تصدر لجنة التسريح المركزية عقب دراسة ملف المعاينة الطبية والملف الادارى عند الاقتضاء، أحد القرارات الأتية : 1 (1) قرار التسريح دون نسبة العجز الى الخدمة، 2 (2) قرار التسريح مع نسبة العجز الى الخدمة وفي هذه الحالة، تحدد نسبة العجز التي تعزى الى الخدمة،
(3) قرار رفض الملف أو تأجيله، كلما كان هذا الملف غير مقبول.