المادة 22
تتكون لجنة التسريح المركزية التي يرأسها مدير المستخدمين والقضاء العسكرى أو ممثله كما يأتي :
- نائب رئيس طبيب عسكرى يمثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، ويعينه المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- ممثل للمصلحة الاجتماعية التابعة للجيش أو ممثل لمصلحة المعاشات العسكرية، يعين كل منهما، فيما يخصه، رئيسه المباشر في المراتب السلمية،
- ممثل لقيادة قوة مسلحة أو مندوبية أو مديرية أو مصلحة يعينه الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- ضابط مكلف بالكتابة يعينه رئيس اللجنة.
يعين أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الطريقة نفسها.
تجتمع لجنة التسريح المركزية بناء على استدعاء من رئيسها.
يمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.