قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 21
تفصل لجنة التسريح المركزية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في التنفيذ الادارى للقرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي الواردة من اللجنة المركزية للمعاينة الطبية والتي تهم :
المستخدمين الضباط أو التلامذة الضباط -
- المستخدمين صف الضباط المحترفين والمتعاقدين ،
- المستخدمين المدنيين المشابهين من الدرجة الاولى.