المادة 20
تصدر لجنة التسريح الجهوية عقب دراسة ملف المعاينة الطبية والملف الادارى ان اقتضى الامر، أحد القرارات الأتية : 1 (1) قرار التسريح مع نسبة العجز الى الخدمة أو بدونها بالنسبة الى المستخدمين الأتي بيانهم :
- صف ضباط الفوج :
المستخدمون المدنيون المشابهون من الدرجتين 2 و 3
- الجنود.
تشفع قرارات التسريح التي ينسب فيها العجز الى الخدمة بنسبة العجز المعزوة الى الخدمة 2 (2) قرار برفض الملف مبين الاسباب.
ترسل الملفات التي أصدرت بشأنها لجنة التسريح الجهوية قرارا بالتسريح الى المكتب الخاص بهذا الغرض فى الناحية العسكرية، الذي يقوم باجراء الشطب من السجلات.