قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة الأولى
تفصل اللجنة الطبية المحلية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 في مسألة التأهيل الطبي للخدمة فى الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك :
- - المترشحين للانخراط واعادة الانخراط الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، أثناء عمليات التجنيد
- المدعوين للخدمة والمدعوين من جديد لها الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات الانتقاء في الفوج.