قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 18
تفصل اللجنة الجهوية للتسريح المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في القرارات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الواردة من اللجان الجهوية للمعاينة الطبية.
كما تبت زيادة على ذلك في نسبة العجز المنسوب الى الخدمة.