قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 17
يمكن أن يطعن في قرارات اللجنة المركزية للمعاينات الطبية لدى لجنة الطعن والاستشارة المنصوص عليها لهذا الغرض في المواد من 25 الى 27 أدناه.