المادة 15
تتخذ اللجنة المركزية للمعاينة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، احد القرارات الآتية :
قرار طبي بعدم التأهيل النهائي، - قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت، - قرار طبي بالتأهيل الجزئي -
- قرار طبي بالتأهيل، قرار برفض الملف. - واذا تم اتخاذ قرار طبى بعدم التأهيل النهائي، فان اللجنة المركزية للمعاينة الطبية تبت في نسبة العجز وتصدر رأيا، ان اقتضى .
الامر، في مدى نسبته الى الخدمة.
وفيما يخص ملفات الجامعيين والمدعوين للخدمة الوطنية التي ترسلها اللجان الطبية المحلية فان اللجنة المركزية للمعاينة الطبية لاتبت الا في التأهيل الطبى للخدمة، وترد الملفات الى السلطات العسكرية المذكورة في المادة 9 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.