قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 14
تتكون اللجنة المركزية للمعاينة الطبية كما يأتي : 一つ - رئيس طبيب، ضابط سام،
- نائب رئيس، طبيب عسكري، عضوين، طبيين من مصلحة الصحة العسكرية يقع اختيارهما من قائمة سنوية،
- كاتب يعين من بين مستخدمى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية.
يمكن اللجنة المركزية الطبية ان تستعين باي شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
يعين المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية أعضاء اللجنة المركزية للخبرة الطبية لمدة سنة قابلة للتجديد.