قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 13
تتولى اللجنة المركزية للمعاينة الطبية فحص ودراسة ملفات المعاينة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، والتي قدمت بشأنها اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي :
اللجان الجهوية للمعاينة الطبية، - اللجان الطبية المحلية اذا كانت ملفات - المعاينة الطبية تهم الجامعيين المدعوين للخدمة الوطنية.