قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 12
تفصل اللجنة المركزية للمعاينة الطبية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في حالات عدم التأهيل والعجز، طبقا 1030 ت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه للمقياس المعمول به، وتصدر ان اقتضى الامر | رأيا بعدم نسبته الى الخدمة.