قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة 10
يترتب على كل رأى أو قرار تصدره اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية اعداد محضر.
يعد هذا المحضر على منوال قانوني ويؤشره المدير الجهوى لمصالح الصحة العسكرية.
المادة II : يمكن أن تكون قرارات اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية محلا للطعن حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 1 الى 22 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه - ، وفي المواد من 25 الى 27 أدناه.