قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
المادة 9
يمتنع المستأجر المستفيد عن أية معاملة تخص المسكن موضوع عقد البيع بالإيجار هذا، مدة عشر ( 10 ) سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد هذا العقد.
يسري هذا المنع حتى في حالة ما سدد فيها المستأجر المستفيد مستحقاته مسبقا، كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه.