المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد المجيد تبون 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار في سنة ..........
ويوم .........
حضر أمام الأستاذ ....................... موثق ب ................
من جهة :
1 - الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المسماة في صلب النص " المتعهد بالترقية " ممثلة من طرف مديرها العام، السيد (ة).
المولود (ة) بتاريخ ......... .في.
من جهة أخرى :
2 - والسيد (ة) ( الآنسة ) ..
المولود (ة) بتاريخ ..........
في : ...
المسمى (ة) في صلب النص " المستأجر المستفيد "
طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أسفله أن يستلم منهما مضمون الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال عمومية في شكل عقد رسمي، وقبل تحرير العقد استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه ما يأتي :
الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية العقارية :
يوافق المتعهد بالترقية العقارية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
تصريح المستأجر المستفيد :
يصرح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع الوثائق المرجعية المبينة أدناه ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد ويصرح، علاوة على ذلك، انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة التي ينفذها المتعهد بالترقية العقارية عند تسليم المفاتيح.
العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 16 سبتمبر سنة 2001 م وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان.
الوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان المعنيان العلم بها :
يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني، لاسيما تلك المتعلقة بالعقود والأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه، التي سبق إيداعها لدى الموثق الموقع أسفله بتاريخ ........ ..... : * عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس، * رخصة البناء والتصاميم الملحقة * مشروع نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال، * نسخة مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية * وصل دفع يثبت الدفعة الأولى من طرف المستأجر المستفيد ( بما في ذلك وصل الاكتتاب ) استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة.
وصف المسكن موضوع البيع بالإيجار : * الموقع : ( العنوان بدقة.
المشتملات ( النوع، مكانته في العمارة الطابق ) * المساحة المسكونة ( حسب عدد الغرف وباقي المساحات ) ............... * المساحة المستخدمة ( الشرف، غرف المهملات .........
شروط التعاقد المتفق عليها :
يصرح المتعهد بالترقية العقارية باعتباره الجهة الأولى أن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد حسب صيغة البيع بالإيجار، المسكن المعين 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م في مستهل هذا العقد مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال، وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر.
شروط البيع بالإيجار :