قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
المادة 2
يمكن اتمام نموذج العقد المذكور في المادة الأولى أعلاه ببنود أخرى تعتبرها الأطراف المعنية مفيدة شريطة ألا تكون مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تنظم على الخصوص المعاملات العقارية.