قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
المادة 20
حرر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ ........................ موثق، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرّر ب....................في من طرف الموثق الموقع.
أطلع عليه بالموافقة أطلع عليه بالموافقة عن المتعهد عن المستأجر بالترقية العقارية المستفيد السيد (ة) (الآنسة)...
المدير العام السيد (ة) (الآنسة)...
عبد القادر بن مبارك الجزائر